فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٠وَإِنْ أَمَرَ مُسْتَقْرِضُ دِينَارًا مُقْرِضًا أَنْ يُرْسِلَهُ إلَيْهِ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَرْسَلَهُ فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ فَجَحَدَهُ لَهُ قَالَ : اعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا ، لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ بِقَرْضِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَهُ مَعَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فَهُوَ أَوْثَقُ .
S
١٢٬٨٤٠ / ١٧٬٤٣٨