شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٠

وَإِنْ أَمَرَ مُسْتَقْرِضُ دِينَارًا مُقْرِضًا أَنْ يُرْسِلَهُ إلَيْهِ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَرْسَلَهُ فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ فَجَحَدَهُ لَهُ قَالَ : اعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا ، لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ بِقَرْضِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَهُ مَعَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فَهُوَ أَوْثَقُ .

S

١٢٬٨٤٠ / ١٧٬٤٣٨