فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٩وَكَذَلِكَ إنْ حَكَمَ لَهُ بِدَعْوَةٍ فَأَرَادَ اسْتِمْسَاكًا بِمِثْلِهَا إلَّا إنْ قَالَ أَوَّلَ ادِّعَائِهِ : لِي عَلَيْهِ دَعَوَاتٌ مِثْلُ هَذِهِ أَوْ زَادَ بَعْضَهَا أَوْ نَقَصَ أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَجْنَاسُ أَوْ افْتَرَقَا مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ فَتَغَيَّبَا قَدْرَ مَا يَتَعَامَلَانِ ثُمَّ رَجَعَا ؛ .
S
١٢٬٨٤٩ / ١٧٬٤٣٨