فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٨وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِأَحَدٍ عَلَى دِينَارٍ فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ صَحَّ بَيَانُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نَقْصَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَوْزُونًا .
S( وَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِأَحَدٍ عَلَى دِينَارٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ صَحَّ بَيَانُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَقْصَهُ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَوْزُونًا ) أَيْ كَامِلًا ، وَكَذَا غَيْرُ الدِّينَارِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ كَامِلًا إذَا لَمْ يَذْكُرْ النَّقْصَ ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ نَاقِصٌ وَأَنَّ آخَرَ نَاقِصٌ أَعْطَاهُ وَحَلَفَ عَلَى الْكِمَالَةِ .
١٢٬٨٥٨ / ١٧٬٤٣٨