فصل لزم ذكر نوع الحب والحيوان في البيع
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧١وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِأَحَدٍ فَاسْتَمْسَكَ بِهِ مُدَّعٍ أَنَّهُ وُهِبَ لَهُ مِنْ رَبِّهِ ، وَالْمَطْلُوبُ عَالِمٌ بِذَلِكَ وَمُقِرٌّ بِهِ فَلَا يُجْبَرُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى الْغَيْرِ إلَّا إنْ بَيَّنَهُ .
S
١٢٬٨٧١ / ١٧٬٤٣٨