باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٣وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَا عَلَى وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَيَسْتَمْسِكُ بِخَصْمِهِ فِي مُعَامَلَةٍ وَلَوْ رَبَّهُ ، وَيَسْتَرْدِدُ لَهُ وَيُحَلِّفُ وَيُجْبِرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ رَبُّهُ وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَمْسِكُ بِهِ وَبِرَبِّهِ .
S
١٢٬٨٩٣ / ١٧٬٤٣٨