باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٦فَإِنْ جَحَدَ أَنَّ لَهُ عَبْدًا يُسَمَّى فُلَانًا أَوْ مَأْذُونًا بَيَّنَهُ مُدَّعِيهِ ، وَإِنْ بِالْخَبَرِ إنْ وَجَدَهُ ، وَإِلَّا حَلَّفَهُ وَتَحَاصَّ غُرَمَاؤُهُ وَغُرَمَاءُ رَبِّهِ فِيهِ وَفِيمَا بِيَدِهِ وَإِنْ دَايَنَ كُلٌّ مِنْ قَوْمٍ عَلَى الْمُخْتَارِ .
S
١٢٬٨٩٦ / ١٧٬٤٣٨