باب في دعوى العبد
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٢وَإِنْ أَوْقَفَهُ إلَى غَيْرِهِ بِبَيْعِ الْخِيَارِ أَوْ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَاسْتَمْسَكَ بِالْعَبْدِ فِيمَا أَفْسَدَ بِالتَّعْدِيَةِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بَعْدَ مَا أَوْقَفَهُ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِتَجْوِيزِ إقْرَارِ مَوْلَاهُ الْأَوَّلِ .
١٢٬٩١٢ / ١٧٬٤٣٨