شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دعاوى التعديات

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٤٥

الْمِثْلِ وَأُخِذَ ذَلِكَ ( خُيِّرَ رَبُّهُ فِي رَدِّهَا وَأَخْذِهِ ) أَوْ فِي رَدِّ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخَذَ أَوْ رَدِّ الْمِثْلِ إنْ أَخَذَهُ ، وَأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الْمَغْصُوبِ .

( وَفِي إمْسَاكِهَا ) أَوْ إمْسَاكِ الْمِثْلِ إنْ أَخَذَهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ أَخَذَ الشَّيْءَ ، وَقِيلَ : يُخَيَّرُ ، وَقِيلَ : لَا تَخْيِيرَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ ، وَإِنَّمَا لَهُ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِمَنْزِلَةِ الْعُقْدَةِ مِنْ صَاحِبِ الشَّيْءِ فِي الْجُمْلَةِ .

١٢٬٩٤٥ / ١٧٬٤٣٨