باب في دعاوى التعديات
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٦٣وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ طَعَامَهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ غَصَبَهُ شَرَابَهُ فَمَاتَ عَطَشًا ، عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ الطَّعَامُ أَوْ قِيمَةُ الْمَاءِ فِي الْحُكْمِ لَا غَيْرَ ، وَعَلَيْهِ التَّنَصُّلُ وَإِرْضَاءُ الطَّالِبِ .
S
١٢٬٩٦٣ / ١٧٬٤٣٨