باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧٣سَوَاءٌ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْيَمِينِ مُبَاشِرًا لِلْفِعْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُبَاشِرًا لَهُ ، وَقِيلَ : لَا يُنْزَعُ الْمُتَوَلَّى أَيْضًا كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ : يَنْزِعُ يَمِينُ الْمَضَرَّةِ الْمُتَوَلَّى وَغَيْرَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الدِّيوَانِ " .
١٢٬٩٧٣ / ١٧٬٤٣٨