باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٨٧تِبَاعَةٌ مَا فَقَضَاهُ ذَلِكَ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْبَعْضِ رَجَعَ عَلَى أَصْحَابِهِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَنُوبُهُ ( وَأَخْبَرَ كُلٌّ ) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْغَاصِبِ الْمَأْخُوذِ عَلَى سَائِرِ الْغَاصِبِينَ الْحَاكِمَ ( كَيْفَ دَارَ الْفِعْلُ ) فَصَاحِبُ الْمَالِ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ : إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَغَارُوا عَلَى مَالِي فَأَعْطِنِي مِنْهُ مَالِي الَّذِي أَخَذُوهُ كُلَّهُ ، فَإِذَا غَرِمَ لَهُ هَذَا الْغَاصِبُ فَاسْتَمْسَكَ هَذَا الْغَاصِبُ بِبَاقِيهِمْ فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا وَهَؤُلَاءِ أَغَرْنَا عَلَى مَالِ فُلَانٍ وَقَدْ غَرَّمَنِي فِي الْكُلِّ فَاعْطِنِي مِنْهُمْ مَا يَنُوبُهُمْ .
١٢٬٩٨٧ / ١٧٬٤٣٨