باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٨٩وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ بِأَكْثَرَ فَأَرَادَ إبْطَالَ دَعْوَتِهِ جَازَ وَلَوْ بَعْدَ مَا أَجَابَ الْغَاصِبُ ، وَهَذَا فِي تَعْدِيَةٍ ، وَلَا يَصِحُّ إبْطَالُهَا فِي مُعَامَلَةٍ فِي أَصْلٍ بَعْدَ إجَابَةٍ .
S
١٢٬٩٨٩ / ١٧٬٤٣٨