باب في التهمة وبعض مسائل الغصب وجناية الطفل والعبد والتعدية
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٩٧بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ ، أَوْ يَقُولَ بِحَضْرَتِهِمْ وَحَضْرَتِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ : إنِّي عَلَى حَقِّي لَمْ أَتْرُكْهُ .
١٢٬٩٩٧ / ١٧٬٤٣٨
بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ ، أَوْ يَقُولَ بِحَضْرَتِهِمْ وَحَضْرَتِهِ أَوْ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ : إنِّي عَلَى حَقِّي لَمْ أَتْرُكْهُ .