باب في الحيازة
الجزء ٢٧ · صفحة ٧٠وَمَنْ عَمَّرَ أَرْضًا اشْتَرَاهَا فَأَتَى مُدَّعٍ تَسْمِيَةً مِنْهَا فَإِنْ بَيَّنَ أَخَذَهَا وَإِلَّا حَلَفَ مُشْتَرِيهَا بِقَطْعٍ لَا بِعِلْمٍ .
S( وَمَنْ عَمَّرَ ) أَوْ لَمْ يُعَمِّرْ ( أَرْضًا ) أَوْ غَيْرَهَا ( اشْتَرَاهَا ) أَوْ دَخَلَتْ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ ( فَأَتَى مُدَّعٍ تَسْمِيَةً ) مَفْعُولُ مُدَّعٍ ( مِنْهَا فَإِنْ بَيَّنَ أَخَذَهَا وَإِلَّا حَلَفَ مُشْتَرِيهَا بِقَطْعٍ ) أَنَّهُ لَا حَقَّ لَكَ فِيهَا وَأَنَّهَا لِي ( لَا بِعِلْمٍ ) لَا يَقُولُ : وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقًّا وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ يَحْلِفُ بِالْعِلْمِ ؛ إذْ لَا تَحْقِيقَ لَهُ ، وَلَكِنْ سَاغَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَاهِدًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ : شَهَادَةُ تَهَاتُرٍ .
١٣٬٠٧٠ / ١٧٬٤٣٨