باب في الحيازة
الجزء ٢٧ · صفحة ٩٣يُعَمِّرُ لِصَاحِبِهَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ لَمْ تَتِمَّ ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ دَخَلَ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْأَمَانَةِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا .
١٣٬٠٩٣ / ١٧٬٤٣٨
يُعَمِّرُ لِصَاحِبِهَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ لَمْ تَتِمَّ ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ دَخَلَ تِلْكَ الْمُدَّةَ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْأَمَانَةِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُ فِيهَا .