باب في إحياء المواريث
الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٣لَا يَقْعُدُونَ بِذَلِكَ وَيَكُونُونَ مُدَّعِينَ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ، فَلْيَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ ، وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْ الدِّيوَانِ " مَا مَرَّ لَهُ فِي قَوْلِهِ : فَصْلٌ : يَتَرَدَّدُ مَطْلُوبُ إلَخْ إذَا قَالَ ، وَإِنْ جَحَدَ مُدَّعَى عَلَيْهِ مَا يَدَّعِيه طَالِبُهُ مِنْ الدَّعَاوَى وَبَيَّنَهُ ثُمَّ ادَّعَى اسْتِيفَاءً كُلِّفَ بَيَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ طَالِبِهِ يَمِينًا إنْ لَمْ يَسْتَوْفِ ، وَمَا مَرَّ لَهُ فِي قَوْلِهِ : بَابٌ إنْ اسْتَمْسَكَ مُقْرِضٌ إلَخْ إذْ قَالَ : وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ يَمِينِ مَضَرَّةٍ رَدَّ دَعْوَاهُ ، وَقَوْلُهُ : فِي الْقِسْمَةِ فَصْلٌ : إنْ ادَّعَى وَارِثٌ مِنْهُمْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْإِجَابَةِ إلَيْهَا أَنَّ لَهُ فِي الْأَصْلِ عَطِيَّةٌ أَوْ شِرَاءٌ أَوْ دَيْنًا وَبَيْنَ ذَلِكَ لَمْ يَقْبَلْ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي بَابِ الْغَيْبَةِ بَعْدُ : وَلَا يُقْبَلُ شَيْءٌ غَائِبُهُ إنْ أَرَادَ تَبْلِيغَ خَبَرِ مَوْتِهِ بَعْدُ إلَّا الْأُمَنَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ رُجُوعٌ إلَى الشَّيْءِ بَعْدَ مَا يَقْتَضِي الِانْصِرَافَ عَنْهُ .