شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في قيام الإنسان بحقه

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٨

الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ ا هـ ، فَأَفَادَ أَنَّ الْمُحِيلَ بَرِيءٌ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي بَابِ الْحَمَالَةِ : وَجَازَتْ مِنْ مَرِيضٍ أَيْ وَلَا سِيَّمَا الصَّحِيحُ وَلَوْ لِوَارِثٍ أَوْ عَنْهُ مِنْ الْكُلِّ ا هـ وَقَالَ : وَفِيمَا قَالَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ : كُلُّ مَا أَقَرَّ لَكَ بِهِ فُلَانٌ أَوْ بَيَّنْتُهُ عَلَيْهِ أَوْ قَضَيْتُ لَهُ أَوْ بِعْتُ أَوْ أَقْرَضْتُ أَوْ بِعْ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَأَنَا حَمِيلُهُ لَكَ ، قَوْلَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إلَّا إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ا هـ ، وَقَالَ : وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْحَمِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا حَتَّى حَلَّ أَخَذَ أَيَّهمَا شَاءَ ، وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ ا هـ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ : بَابٌ : إنْ مَاتَ مُشْتَرٍ لَمْ يَشْفَعْ شَفِيعُ وَارِثِهِ إلَّا إنْ أَحْيَاهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلُ أَخَذَهَا وَارِثُهُ مُطْلَقًا بَعْدَهُ وَتُورَثُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ إلَّا إنْ أَحْيَاهَا ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ : بَابُ إنْ مَاتَ أَجِيرُ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ نُقِلَ لَهُ الْمَعْلُومُ قَبْلَ الْإِتْمَامِ خُيِّرَ وَارِثُهُ فِيهِ ، وَفِي رَدِّ الْبَاقِي بِالْحِسَابِ وَوَارِثُ رَبِّ الْعَمَلِ أَيْضًا إلَخْ وَكَيْفِيَّةِ الْإِحْيَاءِ عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ الضُّرَّ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ أَنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ النَّزْعَ ، وَيُحْيِي أَيْضًا عَلَى مَنْ انْتَقَلَ مِنْهُ لِيَصِحَّ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ، وَمِثْلُ هَذَا فِي الْمَنْقُولِ إلَيْهِ الْمِلْكُ الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ الضُّرُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

١٣٬١٥٨ / ١٧٬٤٣٨