شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في موت الغائب وفي الغيبة

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٠

وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لِأَمِينَيْنِ كَالثَّلَاثَةِ مِمَّنْ ذَكَرَ بِحَيَاتِهِ بَعْدَ أَمِينَيْنِ بِمَوْتِهِ وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُهُ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَوْ الْأَمِينَانِ لِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُ غَائِبٍ قَدْ تَرَكَ وَلَدًا وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ وَلَا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ ذَلِكَ .

S

١٣٬١٧٠ / ١٧٬٤٣٨