باب في الإقرار
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩٧وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْإِقْرَارُ بِمَرَّةٍ أَوْ بِمِرَارٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ فَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ ، فَذَلِكَ دِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَعِشْرُونَ ، وَإِنْ قَالَ : دِينَارًا وَعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَدِينَارٌ ، وَقِيلَ : عَشَرَةٌ ، وَقِيلَ : لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْعَشَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا مُرَادُهُ ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ ، أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ أَوْ بِجَانِبِهِ دِرْهَمٌ ، فَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمَانِ فِي دِرْهَمَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا نَطَقَ بِهِ أَوَّلًا فَقَطْ ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فِي دِرْهَمٍ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ أَوَّلًا ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمٌ مَعَ دِينَارٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ ، فَدِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ : لَكَ عَلَيَّ يَوْمَ السَّبْتِ دِرْهَمٌ وَيَوْمَ الْأَحَدِ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمَانِ ، وَإِنْ قَالَ : دِرْهَمٌ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَدِرْهَمٌ وَاحِدٌ يُؤْخَذُ بِهِ يَوْمَ الْأَحَدِ ، وَإِنْ قَالَ : أَوْ يَوْمَ الْأَحَدِ فَوَاحِدٌ .
وَإِنْ قَالَ : يَوْمَ السَّبْتِ لَكَ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الْأَخْذِ فَدِرْهَمَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدٌ ، ذَكَرُوا الْقَوْلَيْنِ فِي الدِّيوَانِ " ، وَكَذَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ قَوْلَيْنِ إذَا أَشْهَدَ عَلَى عَدَدٍ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى مِثْلِهِ أَحَدَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ وَاحِدٌ مَعَ يَمِينِهِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ الْحَقُّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْإِشْهَادُ بِغَيْرِ رَسْمٍ أَوْ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ بِرَسْمَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْحَقِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ : الْحَقُّ وَاحِدٌ وَلَوْ تَعَدَّدَ الرَّسْمُ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ