باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤٩وَفِي الْمِنْهَاجِ " فِي بَابِ الْمَدِينِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالْوَفَاءِ إذَا رُفِعَ لِلْحَاكِمِ فَلَهُمْ مَا سِوَى إزَارِهِ وَلَهُ إزَارُهُ فَقَطْ ، وَقِيلَ : لَهُ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ ، وَفِي الشِّتَاءِ مَا يُدْفِئُهُ إنْ كَانَ فِيمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الدِّثَارِ ، وَقِيلَ : لَهُ ثَوْبَانِ وَقُوتُ يَوْمِهِ ، وَإِنْ لِعِيَالِهِ وَكُسْوَتِهِ وَكُسْوَتِهِمْ سَنَةً ، وَقِيلَ : لَهُ مَسْكَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ لَا يَتَوَصَّلُ إلَى السُّكْنَى إلَّا بِهِ تُرِكَ لَهُ كُلُّهُ وَفُرِضَ عَلَيْهِ فِي ثِمَارِهِ ، وَلَا تُبَاعُ - قِيلَ - كُسْوَتُهُ وَلَا نَعْلُهُ وَلَا مُصْحَفُهُ وَلَا كُتُبُهُ وَلَوْ مِنْ السِّيَرِ وَشَعْرِ الْأَثَرِ أَوْ عُلُومِ الْإِسْلَامِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ إنْ تَأَهَّلَ لِلْعِلْمِ ، وَيُبَاعُ سَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَفَرَسُهُ وَحِمَارُهُ إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ حِمَارُهُ إنْ طَلَبَهُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَتُبَاعُ مَوَاشِيهِ وَعَبِيدُهُ إلَّا مَا زَرَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا تُرِكَ لَهُ عَبْدٌ يَخْدُمُهُ ، وَتُبَاعُ آلَةُ الصَّنْعَةِ الَّتِي يَخْدُمُ بِهَا ، وَقِيلَ : لَا ، وَيُفْرَضُ عَلَيْهِ فِي كَسْبِهِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِنْ كَثِيرًا ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ ، وَقِيلَ : ثُلُثُهُ ، وَقِيلَ : ثُلُثَاهُ ، وَقِيلَ : مَا فَضَلَ عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَازِمٍ ا هـ .