باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٧١وَلَا يُزَالُ عَنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ ثُبُوتٍ بِقَوْلِ قَائِلٍ : لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا أَوْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا إنْ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ أَوْ يَقْبَلُ هِبَتَهُ .
S( وَلَا يُزَالُ ) التَّفْلِيسُ ( عَنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ ثُبُوتٍ ) ثُبُوتِ التَّفْلِيسِ ( بِقَوْلِ قَائِلٍ : لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : لَكَ عَلَيَّ عِشْرُونَ دِينَارًا مِنْ قَبْلِ الْبَيْعِ ( أَوْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا إنْ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ ) فِي قَوْلِهِ : لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ جِهَةِ كَذَا ( أَوْ يَقْبَلُ هِبَتَهُ ) وَهِيَ الَّتِي وَهَبَهَا بِقَوْلِهِ : أَعْطَيْتُكَ هَذَا ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَإِجَازَةُ إقْرَارِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ وَعَلَيْهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَالْإِجَازَةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى عَمَلِ الصَّنْعَةِ عِنْدَ بَعْضٍ كَمَا مَرَّ ، وَكَمَا يُجْبَرُ عَلَى إجَازَةِ إقْرَارِ عَبْدِهِ ، وَكَمَا يُمْنَعُ مِنْ إبْرَاءِ النَّاسِ مِنْ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِمْ ، كُلُّ ذَلِكَ لِعَارِضِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ .