باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٨٤وَلَا تُدْرَكُ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ عَلَى وَلِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا ، وَيَأْخُذُهَا عَلَيْهِ أَبُوهُ وَإِنْ لِأَرْبَعٍ ، وَالْجَدُّ لِوَاحِدَةٍ .
S
١٣٬٢٨٤ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا تُدْرَكُ نَفَقَةُ زَوْجَةٍ عَلَى وَلِيٍّ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا ، وَيَأْخُذُهَا عَلَيْهِ أَبُوهُ وَإِنْ لِأَرْبَعٍ ، وَالْجَدُّ لِوَاحِدَةٍ .
S