باب في التفليس
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٨٦تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الْوَلِيِّ ، وَكَذَا أَزْوَاجُ لَقِيطَةٍ ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ أَزْوَاجُ عَبِيدِ أَطْفَالِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُنَبِّهُ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ عَلَى زَوْجَةِ طِفْلِهِ فَيُقَدَّرُ هُنَا هَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا ، وَكَذَا خَلِيفَةٌ عَلَى أَحَدٍ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِنَفَقَةِ زَوْجَةِ أَحَدٍ .
١٣٬٢٨٦ / ١٧٬٤٣٨