باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٣وَهِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ جَمْعِهَا وَقِيلَ : هُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَزِمَ صَاحِبَهَا جَمْعُهَا ، وَتَعْقِلُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ ، وَقِيلَ : الْمُوضِحَةُ فَأَكْثَرُ ، وَهَذَا فِي دِيَةِ الْحُرِّ ، وَإِنْ مُشْرِكًا أَوْ أُنْثَى .
S
١٤٬٧٥٣ / ١٧٬٤٣٨