باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٥٩وَالْمَوْلَى الطِّفْلُ إنْ جَنَى إنْ جَنَى فِي مَالِهِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَدَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : عَلَى مَوْلَاهُ ، وَكَالطِّفْلِ مَنْ جُنَّ مِنْ صِغَرِهِ وَالْعَبْدُ إنْ قَتَلَ أَوْ قُتِلَ بِخَطَأٍ أَوْ أَفْسَدَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ عَاقِلَةَ رَبِّهِ إذْ لَا تَعْقِلُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا ، وَلَا صُلْحًا وَلَا مَا جَنَى مَمْلُوكٌ وَلَا يَلْزَمُ رَبَّهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ فِي عَمْدٍ .
S
١٤٬٧٥٩ / ١٧٬٤٣٨