باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٦٢وَتَعْقِلُ وَإِنْ بِشَهَادَةِ بَعْضِهَا لَا بِقَوْلِ جَانٍ وَلَا مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ بَانَ لَهُ ذَلِكَ مِنْهَا لَزِمَهُ مَا نَابَهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَتَجِبُ ، وَإِنْ فِي كِتْمَانٍ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ ، ، وَإِنْ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَزِمَ عَاقِلَتَهُ ثُلُثُ كُلٍّ فِي كُلِّ سَنَةٍ .
S
١٤٬٧٦٢ / ١٧٬٤٣٨