باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧١وَيُؤَدِّيهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَمَّتْ وَلَمْ يَتِمَّ رَجَعَ مِنْ حَيْثُ ابْتَدَأَ حَتَّى يَتِمَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَاقِلَةِ إلَّا رَجُلَانِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَلَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي عَاقِلَةٌ أَدَّى الْكُلَّ وَحْدَهُ وَلَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ امْرَأَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَهَلْ يُعْطِي كُلٌّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ دِرْهَمَيْنِ ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ تَمَّ الثُّلُثُ فِي الْأُولَى لَا الْعَشِيرَةَ بَدَءُوا فِي الثَّانِيَةِ بِالْأَوَّلِ ، وَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ ، وَيُنْظَرُ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ حَيْثُ فُرِضَتْ الدِّيَةُ لَا مِنْ حَيْثُ وَجَبَتْ ، وَلَا مِنْ حَيْثُ شَرَعَ فِي الْإِعْطَاءِ ، فَإِنْ مَضَتْ الثَّلَاثُ مِنْ حِينِ فُرِضَتْ أَدَّوْهَا كُلَّهَا فِي سَنَةٍ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَتَانِ فَثُلُثَيْهَا ، وَجَازَ إعْطَاؤُهَا فِي سَنَةٍ حِينَ وَجَبَتْ ، وَلَا رُجُوعَ بَعْدَهُ ، وَلَا يَجِبُ بِالْوَعْدِ وَإِعْطَاءُ أَقَلِّهَا بِرِضًا وَمِنْ كُلِّ مَا لَهُ قِيمَةٌ .
S