باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٦وَالنَّقْصُ عَلَى الْعَشِيرَةِ ، لَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمْ ، وَتَجِبُ وَإِنْ عَلَى فَقِيرِهَا أَوْ مُفْلِسِهَا .
S( وَ ) جَازَ ( النَّقْصُ عَلَى الْعَشِيرَةِ ) أَوْ النَّقْصُ عَلَى الْجَانِي مِمَّا لَزِمَ مُطْلَقًا بِأَنْ يَسْقُطَ مِمَّا لَزِمَ فَلَا يُعْطَى أَوْ يَسْقُطُ مِنْ تَنْجِيمٍ إلَى غَيْرِهِ ، مِثْلُ أَنْ يُعْطُوا سُدُسًا فِي كُلِّ عَامٍ حَتَّى يَتِمَّ مَا لَزِمَ أَوْ سُدُسًا فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَسُدُسًا فِي آخِرِهَا ( لَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمْ ) أَوْ عَلَى الْجَانِي ( وَتَجِبُ ) الدِّيَةُ تَمَّتْ أَوْ لَمْ تَتِمَّ عَلَى الْعَاقِلَةِ كُلِّهَا إذَا وَعَدُوا بِهَا ، فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِهَا ، وَلَزِمَتْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إنْ تَبَرَّعُوا بِهَا ، وَإِنْ أَثْبَتُوهَا قَهْرًا لَمْ تَلْزَمْهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا فِي الْحُكْمِ ( وَإِنْ عَلَى فَقِيرِهَا ) أَوْ خَاصِّهَا ( أَوْ مُفْلِسِهَا ) .
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : وَجَازَ التَّقَاضِي فِي الَّتِي عَلَى الْعَاقِلَةِ وَاَلَّتِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْجَانِي عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا النِّسَاءُ وَالْأَطْفَالُ فَقَدْ لَزِمَتْهُمْ إنْ كَانَ الْمَعْقُولُ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمْهُ الْعَقْلُ لَزِمَهُ دُونَهُمْ ، وَقِيلَ : لَزِمَهُمْ ، وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ كَانَتْ عَلَيْهِمْ دَيْنًا فَمَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمْ مَالًا أَدَّى إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ أَقَلَّ مِمَّا يُفْلِسُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ا هـ وَتَفْلِيسُ الْحَاكِمِ لِلْمُفْلِسِ إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْغُرَمَاءُ يَصِحُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا مَا يَسْتُرُهُ مِنْ اللِّبَاسِ وَغَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي السِّلَاحِ وَالسُّكْنَى .