باب في الديات أيضا
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٧وَدَخَلَ فِي الْبَاقِي طِفْلٌ وَمُشْرِكٌ وَعَبْدٌ بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِسْلَامٍ وَعِتْقٍ ، وَسَقَطَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ فَرْضٍ ، وَمَنْ لَهُ عَشَائِرُ كَمَوْلًى وَمُشْتَرَكٍ وَخَلِيطٍ عَقَلْنَ عَلَيْهِ كَعَكْسِهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا الثُّلُثُ لِكُلِّ سَنَةٍ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَ كُلٍّ فِيهَا بِقَدْرِ بُلُوغِهِ فِي عَشَائِرِهِ وَاشْتِرَاكِهَا فِيهِ إنْ كَانَ مَوْلًى ، أَوْ خَلِيطًا ، وَالْمُشْتَرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَيُعْطِي مَعَ كُلٍّ مَنَابَ رَجُلٍ .
S
١٤٬٧٧٧ / ١٧٬٤٣٨