شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الديات أيضا

الجزء ٣٠ · صفحة ٢٧٨

( وَدَخَلَ فِي الْبَاقِي ) مِنْ الدِّيَةِ أَوْ مَا دُونَهَا ( طِفْلٌ وَمُشْرِكٌ وَعَبْدٌ بَعْدَ بُلُوغٍ وَإِسْلَامٍ وَعِتْقٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ لَزِمَهُمْ أَنْ يُعْطُوا مَعَ الْعَاقِلَةِ مَا بَقِيَ لَمْ يُعْطُوهُ .

وَإِنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ وَقَدْ شَرَعُوا فِي إعْطَاءِ ثُلُثٍ مَثَلًا فَقِيلَ : يُعْطُونَ مَعَ مَنْ لَمْ يُعْطِ ، وَيُعَادُ حِسَابُ مَنْ لَمْ يُعْطِ مَعَهُمْ لِيُنْقِصَ سِهَامَ هَؤُلَاءِ عَنْهُمْ ، وَقِيلَ : إذَا فُرِضَ الثُّلُثُ مَثَلًا لَمْ يَلْزَمْ مَنْ حَدَثَ بَعْدَ فَرْضِهِ وَلَزِمَهُ مَا بَقِيَ غَيْرَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى ( وَسَقَطَ مَنْ مَاتَ ) أَوْ جُنَّ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ أَسْلَمَ إذَا كَانَ الْعَقْلُ فِي الْمُشْرِكِينَ ( قَبْلَ فَرْضٍ ) فَرْضِ الدِّيَةِ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً ثَمَانِيَةً مَثَلًا فَإِنْ حُكِمَ بِسَنَةٍ وَقَالَ : سَأَحْكُمُ لِبَاقِي السِّنِينَ فَأَعْطَى لِسَنَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ لِلْأُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ مَا بَعْدُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْمَوْتِ وَلَزِمَ مَنْ كَانَ بِهِ ذَلِكَ بَعْدَ فَرْضٍ وَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَلَوْ مَاتَ ، وَقِيلَ : تَلْزَمُ الْمَجْنُونَ إذَا جُنَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ( وَمَنْ لَهُ عَشَائِرُ كَمَوْلًى ) مَلَكَهُ رَجُلَانِ أَوْ رِجَالٌ مُتَعَدِّدُونَ مِنْ عَشِيرَتَيْنِ أَوْ عَشَائِرَ فَأَعْتَقُوهُ ( وَ ) وَلَدٍ ( مُشْتَرَكٍ ) بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ مِنْ عَشَائِرَ ( وَ ) وَلَدٍ ( خَلِيطٍ ) بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ مِنْ عَشَائِرَ ( عَقَلْنَ عَلَيْهِ ) كُلُّهُنَّ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنْ يَعْقِلَ عَلَيْهِنَّ .

( وَيَجِبُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْعَشَائِرِ ( الثُّلُثُ لِكُلِّ سَنَةٍ ) قِيلَ : لَوْ لَزِمَتْ الْعَشِيرَةَ دِيَتَانِ أَعْطَتْ سُدُسَ الدِّيَةِ لِصَاحِبِ الدِّيَةِ وَأَعْطَتْ السُّدُسَ الْآخَرَ لِصَاحِبِ الْأُخْرَى ، وَلَوْ لَزِمَتْهَا ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَكَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَمْ يُعْطُوا إلَّا ثُلُثًا وَهَكَذَا وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمْ يُعْطُونَ ثُلُثَ كُلِّ دِيَةٍ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى الَّذِي يُؤَدِّي مَعَ عَشِيرَتَيْنِ أَوْ عَشَائِرَ ( أَنْ

١٤٬٧٧٨ / ١٧٬٤٣٨