الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٧٠الْمُرَادُ بِقَبُولِ التَّجَزُّؤِ قَبُولَ الْإِقْرَارِ ، بَلْ مَا يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يُقَالَ : لِهَذَا نِصْفُهُ وَلِهَذَا ثُلُثُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ كَذَلِكَ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا : بَعْدَ مَوْتٍ ، مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ الْحُقُوقُ الثَّابِتَةُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَبِقَوْلِنَا : لِقَرَابَةٍ : الْوَصِيَّةُ ، أَيْ عَلَى قَوْلِنَا : إنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِنَا : أَوْ نَحْوِهَا ، الزَّوْجِيَّةُ وَالْوَلَاءُ وَغَيْرُهَا .
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا : وَمَا فُسِّرَ بِهِ قَبُولُ التَّجَزُّؤِ أَبْطَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيُّ بِحَدِّ الْقَذْفِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ بَلْ يَسْتَوْفِيهِ الْآخَرُ مَعَ أَنَّهُ مَوْرُوثٌ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّجَزُّؤِ بِذَلِكَ التَّفْسِيرِ ، وَالسُّقُوطُ أَوْ عَدَمُهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ ، نَعَمْ فِي كَوْنِ الْوَلَاءِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّجَزُّؤِ مُطْلَقًا نَظَرٌ ، وَخَرَجَ بِ ( يَثْبُتُ ) إلَخْ ، مَا إذَا اغْتَابَ شَخْصًا وَتَعَذَّرَ اسْتِحْلَالُهُ لِمَوْتِهِ ، فَلَا يَكْفِي اسْتِحْلَالُ وَارِثِهِ ، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، ا هـ وَيُطْلَقُ الْفَرْضُ لُغَةً عَلَى الْقَطْعِ أَيْضًا وَالْحَزِّ ، وَمِنْهُ : فَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ ، أَيْ قَطَعَهُ ، وَفَرَضَ الْقَوْسَ ، أَيْ حَزَّ طَرَفَيْهِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَحَلَّانِ لِلْوَتَرِ ، وَفَرْضُهَا لِلْحَزِّ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْوَتَرُ ، وَفُرْضَةُ النَّهْرِ : ثُلْمَتُهُ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا ، وَيُطْلَقُ الْفَرْضُ بِمَعْنَى الْإِنْزَالِ ، قِيلَ : وَمِنْهُ ﴿ إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إلَى مَعَادٍ ﴾ وَمَعْنَى الْبَيَانِ وَمِنْهُ : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ﴾ ، وَمَعْنَى الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ ، وَمِنْهُ : ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ ، أَيْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ بِمَعْنَى الْإِلْزَامِ ، أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ أَحْكَامَ الْقُرْآنِ ، وَأَوْجَبْنَا عَلَيْكَ أَحْكَامَ السُّورَةِ ،