فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٣وَالرُّبْعُ لِاثْنَيْنِ : لِزَوْجٍ مَعَ وُجُودِهِ ، وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِ .
S( وَالرُّبْعُ لِاثْنَيْنِ لِزَوْجٍ مَعَ وُجُودِهِ ) أَيْ وُجُودِ الْحَاجِبِ وَهُوَ وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُ ابْنِهَا كَمَا مَرَّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ ، ( وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ ) وَهُوَ زَوْجَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ ( مَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ مَعَ فَقْدِ الْحَاجِبِ ، وَهُوَ وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُ ابْنِهِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، فَيُقَسِّمْنَ الرُّبْعَ سَوَاءً وَهُوَ لِوَاحِدَةٍ كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا .
قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ ، أَيْ مِنْهُنَّ أَوْ غَيْرِهِنَّ ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ﴾ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَهْمَا حَضَرَا مِنْ فَقْدِهِ فِي النِّصْفِ قَبْلُ ذُكِرَا وَهُوَ لِلزَّوْجَاتِ مَهْمَا يُفْقَدُ وَقَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَنِصْفُهُ الرُّبْعُ بِهِ الزَّوْجَيْنِ أُمَّ أَيْ : أَقْصِدْ الزَّوْجَيْنِ بِنِصْفِ النِّصْفِ ، وَذَلِكَ هُوَ الرُّبْعُ .