شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل أنواع السهام في الميراث .

الجزء ٣١ · صفحة ١٥٦

لَا يَصْدُقْنَ فِي ادِّعَاءِ عَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي مُمْكِنٍ فَالْإِرْثُ لِلْأَرْبَعِ الْأَوَاخِرِ ، وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا لَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ حَيْثُ يُوقَفُ نَصِيبُ الزَّوْجَاتِ أَيْضًا بَيْنَهُنَّ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَرْبَعٌ فِي ضِمْنِ هَؤُلَاءِ ، وَجَازَ الصُّلْحُ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ لِلضَّرُورَةِ - كَذَا قِيلَ - وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي النِّكَاحِ .

١٥٬١٥٦ / ١٧٬٤٣٨