فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٧وَالثُّلُثَانِ لِأَرْبَعٍ : لَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَبِنْتِ ابْنٍ كَذَلِكَ مَعَ فَقْدِهِنَّ ، وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ أَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِنَّ .
S
١٥٬١٥٧ / ١٧٬٤٣٨
وَالثُّلُثَانِ لِأَرْبَعٍ : لَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَبِنْتِ ابْنٍ كَذَلِكَ مَعَ فَقْدِهِنَّ ، وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ أَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِنَّ .
S