فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٢( وَالسُّدُسُ لِسَبْعَةٍ لِأَبٍ ) مَعَ وُجُودِ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ ، وَلَهُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ ابْنَةِ ابْنٍ مَا بَقِيَ أَيْضًا ، وَمَعَ عَدَمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ مَا يَعْصِبُ ( وَأَبِيهِ ) مَعَ عَدَمِهِ وَإِنْ عَلَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ السِّهَامُ الْمَالَ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : ﴿ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ ﴾ ، وَقِيلَ : إنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ ، وَرَوَى الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ( وَلِأُمٍّ مَعَ وُجُودِ حَاجِبٍ ) وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ جِنْسِ الْإِخْوَةِ ، سُئِلَ أَبُو مَعْرُوفٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَسِتَّةَ وَرَثَةٍ فَأَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ دِينَارًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةً مِنْ الْعَصَبَةِ وَأُخْتَيْنِ مِنْ الْكَلَالَةِ وَأُمَّهُ ا هـ .
وَكَذَا أَخَوَانِ مِنْ الْكَلَالَةِ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلَاثَةٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ ، وَقَالَ : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ إذَا كَانَ وَلَدْ أَوْ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ هَكَذَا وَرَدْ وَهُوَ لِلْأُمِّ إذَا مَا وُحِّدَا مَنْ كَانَ فِي الثُّلُثِ لِمَا فُقِدَا قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَنِصْفُهُ السُّدُسُ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِجَدٍّ احْتَبِي وَجَدَّةٍ وَلِأَخٍ لِأُمِّ وَشَمِلَ الْأُخْت جِهَات الْأُمْ وَأَمَّا الْجَدُّ فَإِرْثُهُ السُّدُسُ مِنْ السِّتَّةِ ، قَالَ الشماخي أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ { أَنَّ