فصل أنواع السهام في الميراث .
الجزء ٣١ · صفحة ١٦٥فَوَاحِدٌ وَإِلَّا فَاثْنَانِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَخَ وَالْأُخْتَ وَالْخُنْثَى وَالشَّقِيقَ وَالْأَبَوِيَّ وَالْأُمِّيَّ سَوَاءٌ فِي حَجْبِ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ وَذَلِكَ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ صُورَةً ؛ لِأَنَّ الْفَرْدَ مِنْ الْإِخْوَةِ تِسْعَةٌ : شَقِيقٌ ، أَوْ شَقِيقَةٌ ، أَوْ خُنْثَى شَقِيقٌ ، أَوْ أَخٌ لِأَبٍ ، أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ ، أَوْ خُنْثَى لِأَبٍ ، أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ ، أَوْ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، أَوْ خُنْثَى لِأُمٍّ ، وَمَعْلُومُ أَنَّهَا يَحْجُبُهَا اثْنَانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَالتِّسْعَةُ فِي التِّسْعَةِ إحْدَى وَثَمَانُونَ ، وَغَيْرُ الْمُكَرَّرِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَقَدْ وَضَعَ صَاحِبُ التَّرْتِيبِ ذَلِكَ عَلَى صُورَةِ الْمِنْبَرِ وَحَذَفَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُفْرَدُ الْمُثَنَّى الَّذِي فِي أَوَّلِ كُلِّهِ سَطْرٌ غَيْرُ السَّطْرِ الْأَعْلَى الَّذِي يُسَمَّى فِي الْمِنْبَرِ الْمُسْتَرَاحُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ صُورَةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهِ عَطْفٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ السَّطْرِ الْأَخِيرِ شَقِيقَانِ فَهُوَ أَوَّلُ صُورَةٍ فَتُعَدِّدُهَا ثُمَّ تَأْخُذُ مُفْرَدَهُ وَهُوَ شَقِيقٌ وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ فَتَقُولُ : شَقِيقٌ وَشَقِيقَةُ شَقِيقٍ وَخُنْثَى إلَخْ ، وَجَعَلَ آخِرَ كُلِّ سَطْرٍ سُلَّمًا لِلْمِنْبَرِ وَجَعَلَ الْخَنَاثَى لِلْأُمِّ آخِرَ كُلِّ سَطْرٍ لِتَكُونَ هِيَ دَرَجَةَ السُّلَّمِ وَيَكُونَ الصُّعُودُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ هَكَذَا : .
خُنْثَيَانِ لِأُمٍّ : .
أُخْتَانِ لِأُمٍّ : وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
أَخَوَانِ لِأُمٍّ : وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
خُنْثَيَانِ لِأَبٍ : وَأَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
أُخْتَانِ لِأَبٍ : وَخُنْثَى لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
أَخَوَانِ لِأَبٍ : وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَخُنْثَى لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
خُنْثَيَانِ شَقِيقَانِ : وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَخُنْثَى لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى لِأُمٍّ .
شَقِيقَتَانِ : وَخُنْثَى شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَخُنْثَى لِأَبٍ وَأَخٌ لِأُمٍّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ وَخُنْثَى