باب في الحجب
الجزء ٣١ · صفحة ٢٠١وَالثَّالِثُ : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْأَبِ إذَا كَانَ كَافِرًا أَوْ قَائِلًا مَثَلًا ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَسْقُطَ مِيرَاثُهَا بِسُقُوطِ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ قُلْنَا : الْحَدِيثُ وَلَوْ سَلَّمْنَا ضَعْفَ سَنَدِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَالتَّنْظِيرِ ، وَلَا فَائِدَةَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَالِ أَوْ الْعَمِّ فِي الْجَوَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إذْ لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّهُ مُسْقِطٌ لَهَا ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَبِ الْمَحْجُوبِ بِالْوَصْفِ فِي الْجَوَابِ الثَّالِثِ تَكَلُّفٌ .
١٥٬٢٠١ / ١٧٬٤٣٨