باب في الحجب
الجزء ٣١ · صفحة ٢٠٨وَلَوْ تَزَوَّجَ ابْنُ بِنْتِ زَيْنَبَ بِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى لَهَا فَهِيَ بِنْتُ خَالَتِهِ فَلَوْ أَوَلَدَهَا وَلَدًا فَزَيْنَبُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهَا أُمُّ أَبِ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ لِلْأُولَى عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ .
.
١٥٬٢٠٨ / ١٧٬٤٣٨