باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٢لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ .
S( لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ ) كُلُّهُ ( لَهُ ) أَيْ لِابْنِ عَمِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ لِمَزِيدِ الْقُوَّةِ لَيْسَ ذَلِكَ تَكْرِيرًا بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَا أَخَذَ الْأَقْوَى الْمَالَ كُلَّهُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ يَأْخُذُهُ الْأَقْوَى وَحْدَهُ كُلَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ ، إذْ قَالَ : وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ إلَخْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : فَكَذَا لَوْ خَلَفَ إلَخْ بِالْفَاءِ .
١٥٬٢٧٢ / ١٧٬٤٣٨