شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في إفراد مسائل

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٢

لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ .

S( لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ ) كُلُّهُ ( لَهُ ) أَيْ لِابْنِ عَمِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ لِمَزِيدِ الْقُوَّةِ لَيْسَ ذَلِكَ تَكْرِيرًا بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَا أَخَذَ الْأَقْوَى الْمَالَ كُلَّهُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ يَأْخُذُهُ الْأَقْوَى وَحْدَهُ كُلَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ ، إذْ قَالَ : وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ إلَخْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : فَكَذَا لَوْ خَلَفَ إلَخْ بِالْفَاءِ .

١٥٬٢٧٢ / ١٧٬٤٣٨