باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٣وَفِي تَارِكَةِ ابْنَيْ عَمِّهَا : أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأَخِ السُّدُسَ ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَاقِيَ أَنْصَافًا .
S( وَفِي تَارِكَةِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ) بِفَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ ( وَلِلْأَخِ السُّدُسَ ) لِفَرْضِ الْكَلَالَةِ ( ثُمَّ يَقْسِمَانِ الْبَاقِيَ أَنْصَافًا ) بِعُصُوبَةٍ ، وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَالِ إلَّا نِصْفَانِ لِجَوَازِ إطْلَاقِ صِيغَةِ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ مَجَازًا وَحَقِيقَةً ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا .
١٥٬٢٧٣ / ١٧٬٤٣٨