باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٩وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَقَوْلُ ابْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَقَالَ جَابِرٌ : لَا مَهْرَ لَهَا .
١٥٬٢٧٩ / ١٧٬٤٣٨