باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٠وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِذَا هِيَ بِنْتُهَا أَوْ أُمُّهَا وَدَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا وَمَاتَ ، فَالْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا حُرِمَتَا وَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا .
١٥٬٢٨٠ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِذَا هِيَ بِنْتُهَا أَوْ أُمُّهَا وَدَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا وَمَاتَ ، فَالْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا حُرِمَتَا وَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا .