باب في إفراد مسائل
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨١وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَ مَعَهَا صَبِيَّةً وَمَاتَ فَإِذَا هِيَ أُمُّهُ وَرِثَتْ بِنْتُهُ - الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ - النِّصْفَ وَلَا تَرِثُ عَلَى أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ لِأَنَّ الْكَلَالَةَ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ حَجَبَتْ نَفْسَهَا وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِلْعَاصِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَاصِبُ رَدَّتَاهُ .
١٥٬٢٨١ / ١٧٬٤٣٨