باب في الخنثى وأحكامه
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٠وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمُشْكِلُ وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ جَازَ .
S( وَلَا يَتَزَوَّجُ ) ، فَإِنْ تَزَوَّجَ لَا يَنْعَقِدُ لَعَلَّهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةً أَوْ رَجُلٌ تَزَوَّجَ رَجُلًا ، فَإِنْ كَانَ الدُّخُولُ فَلَا رَجْمَ وَلَا جَلْدَ لِلشُّبْهَةِ ، ( وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ ) أَوْ أَمَتَهُ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي التَّزْوِيجِ ، ( فَإِنْ فَعَلَ ) التَّزْوِيجَ أَوْ التَّزَوُّجَ ( جَازَ ) لِأَنَّهُ نِصْفُ عَصَبَةٍ ، وَقِيلَ : إنْ زَوَّجَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَسُّ .
١٥٬٣١٠ / ١٧٬٤٣٨