باب في الخنثى وأحكامه
الجزء ٣١ · صفحة ٣١١وَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يَؤُمُّ .
S( وَلَا يُؤَذِّنُ ) وَلَا يُقِيمُ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، ( وَلَا يَؤُمُّ ) أَيْ لَا يَكُونُ إمَامًا ، وَجَازَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ لِمِثْلِهِ أَوْ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ : لَا يَؤُمُّ إلَّا فِي النَّفْلِ .
١٥٬٣١١ / ١٧٬٤٣٨