شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض

الجزء ٣١ · صفحة ٤٢٢

الثُّمْنَ مَعَ الْوَلَدِ ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ وَإِذَا وُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ حَجَبَ وَلَدَ الْأُمِّ ، وَحَجَبَ الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلَوْ تُصُوِّرَ لَخَرَجَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، بَسْطِ الثَّمَانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ لِتَبَايُنِهِمَا ، وَكَذَا لَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمْنِ وَالرُّبْعِ لِأَنَّ الرُّبْعَ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ ، وَلِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِهِ وَالثُّمْنُ لَهَا مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ تُصُوِّرَ لَكَانَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .

١٥٬٤٢٢ / ١٧٬٤٣٨