باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٤٢٣فَمِنْ الْأُصُولِ مَا يَقُومُ بِانْفِرَادِ الْفَرَائِضِ ، وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَقُومُ إلَّا بِتَعْدَادِ الْفُرُوضِ كَالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ .
S
١٥٬٤٢٣ / ١٧٬٤٣٨