باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٤٢٥الثُّمْنَ بِالْوَلَدِ وَهُوَ يَرُدُّ صَاحِبَ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ أَوْ يَحْجُبُهُ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ رُبْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ فِي فَرِيضَةٍ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ بَعْضٌ : وَالثُّمْنُ فِي الْمِيرَاثِ لَا يُجَامِعْ ثُلُثًا وَلَا رُبْعًا وَغَيْرَ وَاقِعْ وَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ : وَثُلُثٌ وَثُمْنٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلًا .
١٥٬٤٢٥ / ١٧٬٤٣٨