شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض

الجزء ٣١ · صفحة ٤٢٥

الثُّمْنَ بِالْوَلَدِ وَهُوَ يَرُدُّ صَاحِبَ الثُّلُثِ لِلسُّدُسِ أَوْ يَحْجُبُهُ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ رُبْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ فِي فَرِيضَةٍ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ بَعْضٌ : وَالثُّمْنُ فِي الْمِيرَاثِ لَا يُجَامِعْ ثُلُثًا وَلَا رُبْعًا وَغَيْرَ وَاقِعْ وَقَالَ الْجَعْبَرِيُّ : وَثُلُثٌ وَثُمْنٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلًا .

١٥٬٤٢٥ / ١٧٬٤٣٨