باب في أصول الحساب وبيان مخارج الفرائض
الجزء ٣١ · صفحة ٤٢٤( فَمِنْ الْأُصُولِ مَا يَقُومُ بِانْفِرَادِ الْفَرَائِضِ ) ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَعَدُّدِ الْفَرَائِضِ وَلَا إلَى ضَرْبِ عَدَدٍ فِي آخَرَ ، أَوْ فِي وَفْقٍ أَوْ تَدَاخُلٍ ، ( وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ ) الْكَافُ لِلْإِفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ إذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ زَائِدَةٌ ، أَيْ ذَلِكَ هُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَقَدْ تَكُونُ السِّتَّةُ بِالضَّرْبِ وَمُرَادُهُ السِّتَّةُ الَّتِي بِلَا ضَرْبٍ ، وَكَذَا الْكَافُ عِنْدَنَا فِي قَوْلِهِ : ( وَمِنْهَا مَا لَا يَقُومُ إلَّا بِتَعْدَادِ الْفُرُوضِ كَالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّرْتِيبِ : هَذِهِ الْأُصُولُ مِنْهَا مَا لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ تَعَدُّدِ الْفَرْضِ وَهُوَ الِاثْنَا عَشَرَ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهُمَا ، وَمِنْهَا مَا قَدْ يَنْفَرِدُ فِيهِ الْفَرْضُ وَهِيَ بَقِيَّةُ التِّسْعَةِ ، وَأَيْضًا هَذِهِ الْأُصُولُ بِاعْتِبَارِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْفُرُوضِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى فَرْضَيْنِ دَائِمًا لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ وَهُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَقِسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَبَدًا وَهُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ ، وَقِسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى فَرْضٍ مَرَّةً وَفَرْضَيْنِ أُخْرَى ، وَهُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ ، وَقِسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُرُوضٍ وَمَا دُونَهَا إلَى وَاحِدٍ وَهُوَ السِّتَّةُ ، وَقِسْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةٍ وَمَا دُونَهَا إلَى اثْنَيْنِ وَهُوَ الِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفُرُوضِ السِّتَّةِ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ مِثْلِهِ إلَّا النِّصْفَ وَالسُّدُسَ ، بَلْ يَجْتَمِعُ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَسْدُسٍ وَاَلَّتِي فِيهَا نِصْفٌ وَنِصْفٌ تُسَمَّى النِّصْفِيَّةَ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، ا هـ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ فَإِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضٌ غَيْرُ فَرْضِ الثُّلُثِ ، قَالَ : وَلَا يَجْتَمِعُ الثُّمْنُ وَالثُّلُثُ لِأَنَّ