فصل في العول والانكسار
الجزء ٣١ · صفحة ٤٤٦النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ( وَأُخْتَيْنِ ) فَصَاعِدًا ( لِأَبٍ ) ، أَوْ شَقَائِقَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ( وَأُخْتٍ ) أَوْ أَخٍ ( لِأُمٍّ ) لَهُ السُّدُسُ وَاحِدٌ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ، وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، الثَّانِيَةُ : نِصْفَانِ وَثُلُثٌ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَمَجْمُوعُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ ، وَعَنْهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ عَلَى خَمْسَةٍ فَتَصِحُّ بِالِاخْتِصَارِ مِنْ عَشَرَةٍ وَتُلَقَّبُ هَذِهِ الصُّورَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ بِالْمُبَاهَلَةِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا إلَخْ ، وَقِيلَ : الْمُبَاهَلَةُ لَقَبٌ لِكُلِّ عَائِلَةٍ ، قِيلَ : وَلَا مُشَاحَّةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ ابْتِهَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمُطْلَقِ الْعَوْلِ صَحَّ أَنْ يُقَالَ لَقَبٌ لِكُلِّ عَائِلَةٍ وَلَوْ كَانَ الْوَاقِعُ فِي نِزَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَسْأَلَةً مَخْصُوصَةً .
وَالِابْتِهَالُ مِنْ قَوْلِهِمْ بَهَلَهُ اللَّهِ ، أَيْ لَعَنَهُ وَأَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ مِنْ قَوْلِكَ أَبْهَلَهُ إذَا أَهْمَلَهُ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ الِابْتِهَالُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ يُجْتَهَدُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِعَانًا قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيّ ، الثَّالِثَةُ نِصْفَانِ وَسُدُسَانِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ( وَبِنِصْفِهَا ) ، أَيْ بِمِثْلِ نِصْفِهَا وَكَذَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ ( لِتِسْعَةٍ ) فِي أَرْبَعَةِ مَسَائِلَ : الْأُولَى : نِصْفٌ وَثُلُثَانِ وَثُلُثٌ ( كَزَوْجٍ ) لَهُ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ( وَأُخْتَيْنِ ) فَصَاعِدًا ( لِأُمٍّ ) لَهُمَا الثُّلُثُ اثْنَانِ ، وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَكَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُمَيَّتَيْنِ وَهِيَ الْمَرْوَانِيَّةُ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْغَرَّاءَ ، وَصَوَّرَهَا شَارِحُ التِّلْمِسَانِيَّةِ بِزَوْجٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ شَقَائِقَ ،